الشيخ الطوسي
335
الخلاف
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا نقرهم ( 1 ) . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت في إقرارهم على أنكحتهم وعقودهم ( 2 ) . مسألة 114 : كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين ، كان فسخا لا طلاقا . سواء أسلم الزوج أولا ، أو الزوجة . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إن أسلم الزوج أولا ، كما قلناه ، وإن أسلمت الزوجة أولا ، عرض الإسلام عليه ، فإن فعل ، وإلا فسخنا العقد بينهما ( 4 ) . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه ، ومن قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل . مسألة 115 : كل من خالف الإسلام ، لا تحل مناكحته ، ولا أكل ذبيحته ، سواء كان كتابيا أو غير كتابي ، على ما تقدم القول فيه . والمولود بينهما حكمه حكمهما . وقال الفقهاء بأجمعهم : إن كانا كتابيين يجوز ذلك ( 5 ) ، وإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي ، قال الشافعي : لا تحل ذبيحة قولا واحدا ( 6 ) . وإن كان الأب كتابيا والأم غير كتابية ، ففيها قولان ، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء ( 7 ) .
--> ( 1 ) المجموع 16 : 315 - 317 . ( 2 ) تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة . ( 3 ) الأم 4 : 272 ، و 5 : 45 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 295 ، والمغني لابن قدامة 7 : 532 ، والشرح الكبير 7 : 594 ، والبحر الزخار 4 : 73 ، والمجموع 16 : 299 . ( 4 ) النتف 1 : 308 و 309 ، واللباب 2 : 207 ، والهداية 2 : 506 ، و 507 ، والمغني لابن قدامة 7 : 532 ، والشرح الكبير 7 : 594 ، والبحر الزخار 4 : 73 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 500 ، والأم 2 : 240 و 4 : 272 و 5 : 157 ، والمجموع 6 : 233 والسراج الوهاج : 376 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 294 و 295 ، والوجيز 2 : 13 ، ومغني المحتاج 3 : 187 ، وبداية المجتهد 2 : 43 . ( 6 ) الأم 2 : 233 ، ومختصر المزني : 282 ، والمبسوط 5 : 44 ، والمغني لابن قدامة 7 : 503 ، والشرح الكبير 7 : 511 . ( 7 ) مختصر المزني : 182 ، والمغني الابن قدامة 7 : 530 الشرح الكبير 7 : 511 ، الوجيز 2 : 13 و 205 ، .